• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب اشتمال لائحة الطعن على تاريخها وإلا رُد الطعن شكلاً

يشترط لصحة لائحة الطعن أن تتضمن تاريخها، فإن خلا الطعن من هذا البيان الجوهري كان واجب الرد شكلاً.

نص الاجتهاد

عدم كتابة تاريخ الطعن يوجب رده شكلا