لا يجوز للمحكمة أن تبني قضاءها إلا على البينات المقدَّمة في الدعوى والتي أُتيح للخصوم مناقشتها ومواجهتها بها.
لا يجوز للمحكمة أن تعتمد إلا البينات التي تقدم أمامها وتناقش فيها الخصوم