• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمحكمة أن تعتمد إلا البينات التي تقدم أمامها وتناقش فيها الخصوم

لا يجوز للمحكمة أن تبني قضاءها إلا على البينات المقدَّمة في الدعوى والتي أُتيح للخصوم مناقشتها ومواجهتها بها.

نص الاجتهاد

لا يجوز للمحكمة أن تعتمد إلا البينات التي تقدم أمامها وتناقش فيها الخصوم