الحكم الغيابي الصادر عن محكمة الجنايات غير قابل للطعن بالنقض من المحكوم عليه الغائب عن المحاكمة.
الأحكام الغيابية الصادرة عن محكمة الجنايات لا تقبل الطعن بالنقض من قبل المحكوم عليهم الغائبين عن المحاكمة