لا يبدأ سريان الميعاد من تاريخ استحصال الخصم على صورة مصدقة عن الحكم الابتدائي، بل من تاريخ التبليغ القانوني، ويسري ذلك على طالب التبليغ والمبلَّغ إليه على السواء.
يجري الميعاد بالنسبة لطالب التبليغ والمبلغ اليه على السواء ان استحصال الخصم على صورة مصدقة عن الحكم الابتدائي لايعتبر فاتحة سريان الميعاد بحقه