تجب مراعاة حياد القاضي ومظهر الحياد على نحو يبعث الطمأنينة في نفس المتقاضي، لأن مجرد ما يثير الشك المشروع في الحياد يمسّ بحق المواطن في التقاضي السليم.
أولى حقوق المواطن في مؤسسة القضاء أن يطمئن إلى عدم وجود ما يقلقه بشأن دعواه أو ما يدعوه للشك في حياد القاضي