لا يصح أن يُنطق بالحكم في الجلسة ذاتها التي لم تُتْلَ فيها الضبط والإجراءات السابقة ولم يتسنَّ للمستشار المنتدب الاطلاع على الملف، لأن ذلك يخلّ بضمانات سير الخصومة وصحة المداولة.
يتعذر على المستشار المنتدب الاطلاع على الملف إذا لم يتل الضبط والإجراءات السابقة ويتم النطق بالحكم في ذات الجلسة