• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

خلو الطعن من أسبابه يقتضي رده شكلا

الطعن الذي يُقدَّم دون أسبابٍ يترتب عليه ردّه شكلاً لعدم استكماله متطلبات القبول الشكلية.

نص الاجتهاد

خلو الطعن من أسبابه يقتضي رده شكلا