• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان وزن الادلة وتقدير البينات في القضايا الجنائية انما هي امور تستقل بتقديرها محكمة الموضوع طالما انها كونت قناعتها بهذه الادلة وركن

وزن الأدلة وتقدير البينات في القضايا الجزائية أمر تستقل به محكمة الموضوع متى كوّنت قناعتها على أدلة الدعوى واطمأنت إليها، ويُعد إقرار المتهم بفعله من عناصر الإثبات الكافية إذا عضدته أوراق الدعوى أو لم يقم ما ينفيه.

نص الاجتهاد

ان وزن الادلة وتقدير البينات في القضايا الجنائية انما هي امور تستقل بتقديرها محكمة الموضوع طالما انها كونت قناعتها بهذه الادلة وركن اليها وجدانها المناقشة: النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى بتاريخ 2/5/4 200 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة أسباب المخاصمة وتتلخص بما يلي:1 – اثر خلاف سابق قام طالب المخاصمة بصرع قاسم على الارض وربطه بحبلة لمدة لا تتجاوز الخمس دقائق2 – لا يوجد اي نية جرمية لدى مدعي المخاصمة والاركان القانونية والمادية للجرم غير متوفرة3 – التعذيب الجسدي والمعنوي بجرم حجز الحرية غير متوفر ولا يوجد اي دليل عليه والمحكمة استنتجته استنتاجا خاطئا4 – الهيئة المخاصمة وقعت بالخطأ المهني الجسيم لأنها لم تبحث في اساس النزاع ولم ترد على الدفوع على ان الفعل كان دفاعا عن النفس 5 – الهيئة المخاصمة لم تدرس الدعوى بانتباه كاف6 – أقوال الشهود كانت على السماع ولم يكونوا حاضرين ماعدا الشاهد عدنان مدعي المخاصمةفي مناقشة أسباب المخاصمة:لما كانت وقائع هذه الدعوى تشير الى انه على اثر خلاف بين الطرفين قام طالب المخاصمة محمد بتربيط المدعى عليه بالمخاصمة قاسم بحبله ورماه على الارض وبقي ملقى على الارض بهذه الحالة حوالي خمس دقائق حسب أقوال مدعي المخاصمة حيث تقدم المربوط قاسم بادعاء الى النيابة العامة وجرى التحقيق اصولا وبعد صدور قرار الاتهام احيل مدعي المخاصمة الى محكمة الجنايات بجريمتي حجز الحرية وفق نص المادة 556 /ع والتهديد بسلاح حربي وفق نص المادة 559 منه واصدرت هذه المحكمة قرارها بالعقوبتين ودغمهما وتنزيل العقوبة الى الحبس سنه بعد التخفيف00 الخ ولدى الطعن من المحكوم عليه بهذا القرار قضت محكمة النقض بتصديق فكانت هذه الدعوىولما كان يتبين من مجريات الدعوى ووثائقها والادلة الماثلة فيها بما فيها أقوال الشهود وخاصة اقرار مدعي المخاصمة بالذات في النصف الثاني من الصفحة الاولى من استدعاء المخاصمة حيث اقر بانه صرع قاسم على الارض وربطه بحبلة لمدة خمس دقائقولما كان هذا الاقرار وحده يكفي لتوفر عناصر جريمة حجز الحرية والاساءة له ماديا ومعنويا ولا يمكن القول بانه كان دفاعا عن النفس لأنه لم يتوفر اي دليل في هذه القضية على ان قاسم المذكور كان قد اعتدى عليه وعلى فرض وجود خلافات او ملاسنة كما يدعي فان مدعي المخاصمة قد تجاوز حدود الدفاع المشروع عن النفس ولما كان وزن الادلة وتقدير البينات في القضايا الجنائية انما هي امور تستقل بتقديرها محكمة الموضوع طالما انها كونت قناعتها بهذه الادلة وركن اليها وجدانها ولما كانت الهيئة المخاصمة قد ناقشت الدعوى وبينت ان محكمة الموضوع سردت وقائع الدعوى وأدلتها وناقشتها مناقشة سليمة كافيه وردت على الدفوع بشكل صحيح وكونت قناعتها التامة بارتكاب مدعي المخاصمة الفعل انما تكون قد بنت قرارها على اسس سليمة ولم ترتكب اي خطأ مهني مما يقتضي رفض دعوى المخاصمة شكلالذلك تقرر بالإجماع:1 – رفض الدعوى شكلا2 – تغريم طالب المخاصمة الف ليره سورية لمصلحة الخزينة3 – مصادرة التامين لمصلحة الخزينة4 – تضمينه الرسوم والمصاريف 5 – حفظ الاضبارة اصولا