• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن قيود السجل العقاري تعتبر حجة على الناس كافة وعلى فرض ان المدعي لا يملك المبيع فان الموضوع لا يتعدى حدود مبيع ملك الغير الذي نظمته أحكام

إذا كانت العلاقة بين الطرفين محكومة بعقد بيع، وكانت الوقائع لا تُظهر توافر أركان الاحتيال، فإن النزاع يبقى مدنياً حتى لو أُثيرت مسألة عدم ملكية البائع للمبيع، لأن هذا يدخل في أحكام بيع ملك الغير، ولأن قيود السجل العقاري حجة على الناس كافة.

نص الاجتهاد

إن قيود السجل العقاري تعتبر حجة على الناس كافة وعلى فرض ان المدعي لا يملك المبيع فان الموضوع لا يتعدى حدود مبيع ملك الغير الذي نظمته أحكام القانون المدني المناقشة: النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى بتاريخ 12/ 4 /4 200 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة أسباب المخاصمة:1 – الهيئة المخاصمة عملت على خلاف الوقائع وعلى خلاف ما نص عليه القانون2 – الهيئة المخاصمة اتجهت الى تصديق القرار على الرغم من مخالفته أحكام القانون3 – عدم اتباع القرار الناقض ومخالفة الاجتهاد القضائيفي الشكل:من حيث ان واقعة الدعوى تفيد بان طالب المخاصمة اشترى من المدعى عليه جزءا من عقار يقع في اشرفية صحنايا ودفع من اصل قيمة المبيع مبلغ سبعة عشر الف ليره سورية على ان يتم دفع باقي الثمن على دفعات ونظر لإخلال المدعى عليه بأحكام العقد وعدم تسليم المبيع وفراغه رغم الانذار اقام الدعوى عليه بجرم الاحتيالومن حيث ان الهيئة المخاصمة قد انتهت الى تصديق الحكم الاستئنافي الذي قضى باعتبار الخلاف القائم في هذه الدعوى خلافا مدنيا يخضع للقضاء المدني للبت بالنزاع القائم بين الطرفين ومن حيث ان الأسباب التي اوردها مدعي المخاصمة لرمي الهيئة مصدرة القرار المخاصم بالخطأ المهني الجسيم لا تجد مستندا لها في القانون على اعتبار ان جرم الاحتيال كما نصت عليه أحكام المادة 641 من قانون العقوبات العام يتطلب تحقق شرائط هذا الجرم وهو الامر المنتفي في موضوع هذه الدعوى على اعتبار ان هناك عقد نظم العلاقة بين الطرفين وقيود السجل العقاري تعتبر حجة على الناس كافة وعلى فرض ان المدعي لا يملك المبيع فان الموضوع لا يتعدى حدود مبيع ملك الغير الذي نظمته أحكام القانون المدني وبالتالي فان ما توصلت اليه الهيئة المخاصمة جاء منسجما وأحكام القانون والاجتهاد القضائي المستقر وليس فيه ثمة خطأ للقول بالخطأ المهني الجسيمالامر الذي يستوجب رفض الدعوى شكلالذلك تقرر بالإجماع:1 – رفض الدعوى شكلا2 – مصادرة التامين وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف 3 – تغريمه الف ليره سورية