لا تُقبل دعوى المخاصمة على أساس الخطأ المهني الجسيم ما لم يكن الخطأ فاضحاً جسيماً على نحو لا يقع من مهتمّ بعمله اهتمام الرجل العادي؛ ويظل تقدير الوقائع والأدلة من اختصاص محكمة الموضوع إذا كان تسبيبها قانونياً سائغاً.
الخطأ المهني الجسيم هو ما استقر عليه الاجتهاد بتعرفيه بأن الخطأ الفاضح الذي لا يقع فيه من كان مهتما بعمله اهتمام الرجل العادي ان تقدير الادلة وموازنتها وترجيح بعضها على البعض الاخر هو من اطلاقات محكمة الموضوع طالما ان التعليل جاء سائغا تحمله وثائق الدعوى المناقشة: النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 22/ 3 /5 200 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة أسباب المخاصمة وتتلخص:1 – لم يتضمن الملف اية وثيقة تثبت بان طالب المخاصمة قام بتزويرها2 – النقص الحاصل كان نتيجة تراكم العمل وقلة الخبرة فيه باعتباره لا يحمل سوى الشهادة الابتدائية وانه كان يخطئ نتيجة ذلك في تدوين ارومات الايصالات في الجدول المرسل الى مديرية الحسابات3 – لم يلحظ القرار المخاصم النية الجرمية للفعل ولم يبحث القرار في توافرها في القضية والاجتهاد القضائي استقر على عدم كفاية الاستيلاء بدون توفر القصد الجرمي لاعتبار السرقة قائمة4 – تفاهة المبلغ المختلس ورده قبل احالة القضية على المحكمة يعتبر كل واحد منهما موجبا للتخفيف ومن ثم تقرر المحكمة حقها في منح المختلس الأسباب المخففة التقديرية ام لافي الشكل:لما كانت الدعوى تنظر لجهة الخطأ المهني الجسيم وكان مدعي المخاصمة ينسب الى الهيئة المخاصمة وقوعها في هذا الخطأ للأسباب المبينة في لائحة الادعاء ولما كانت محكمة الجنايات وبعد دراستها لوقائع الدعوى قد انتهت الى ادانة طالب المخاصمةوكانت الهيئة المخاصمة وبعد توقيعها للقرار الصادر عن محكمة الجنايات قد انتهت الى رفض الطعن الذي تقدم به طالب المخاصمة بعد ان بينت في حيثيات قرارها بان التعليل الذي اتت عليه محكمة الجنايات كان سليما في القانون ولما كان ما انتهت اليه الهيئة المخاصمة لا يمكن ان يوصم بالخطأ المهني الجسيم لان الخطأ المهني الجسيم هو ما استقر عليه الاجتهاد بتعرفيه بأن الخطأ الفاضح الذي لا يقع فيه من كان مهتما بعمله اهتمام الرجل العادي ولما كان تقدير الادلة وموازنتها وترجيح بعضها على البعض الاخر هو من اطلاقات محكمة الموضوع طالما ان التعليل جاء سائغا تحمله وثائق الدعوىوكان ما اثاره طالب المخاصمة لجهة انتفاء القصد الجرمي قد عالجته الهيئة المخاصمة بشكل قانوني سليم واخذت بالأسباب المخففة التقديرية والقانونيةمما يجعل الدعوى فاقدة سندها القانوني وأسباب المخاصمة قاصرة عن ان تنال من القرار المخاصم لذلك ووفقا لمطالبة النيابة العامة تقرر بالإجماع: 1 – رفض دعوى المخاصمة شكلا2 – مصادرة التأمين3 – رد طلب وقف التنفيذ 4 – تغريم مدعي المخاصمة الف ليره سورية 5 – تضمينه الرسوم والمصاريف