• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز البحث في الموضوع الا بعد البحث في الناحية الشكلية لجهة التبليغ عما اذا كان قد جرى وفق الاصول والقانون ام

الأصل أن التحقق من صحة التبليغ شكلاً شرطٌ لازم قبل الخوض في الموضوع، ولا يُعدّ الحكم مشوباً بخطأ إذا كان المحضر متضمناً البيانات القانونية الجوهرية وأُثبت حصول التبليغ وفق الأصول.

نص الاجتهاد

لا يجوز البحث في الموضوع الا بعد البحث في الناحية الشكلية لجهة التبليغ عما اذا كان قد جرى وفق الاصول والقانون ام لا المناقشة: النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 28/3/2005 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة أسباب المخاصمة وتتلخص بما يلي:1 – التبليغ غير قانوني لأنه اجرى لصقا ويجب ان يكون بحضور المختار2 – الحكم قائم على الشك والتخمين3 – لا يوجد سلفة ادعاء شخصي4 – لا يوجد اي مستند قانوني للحكمفي مناقشة أسباب المخاصمة:لما كان يتبين من تدقيق الاضبارة ان طالب المخاصمة كان قد استلم من المطلوب المخاصمة بمواجهته احمد مبلغ 165000ل.س مائة وخمسة وستين الف ليره 98 سورية لقاء اخراج فيزا لابنته من اجل السفر الى هولندا مستغلا وضعه كصاحب مكتب لتأجير السيارات الا انه لم يفعل ولجأ الى المماطلة والتسويف والتهرب حيث تقدم احمد المذكور بدعوى الى النيابة العامة التي احالت القضية بدورها الى محكمة بداية الجزاء بدمشق حيث حكم على مدعي المخاصمة بالحبس ثلاثة اشهر. الخوحيث ان المذكور استأنف الحكم البدائي وقضت محكمة الاستئناف برد الاستئناف شكلا لتقديمه خارج المدة القانونية لأنه بلغ بالواسطة اصولا في 3/12/2002 وقدم الاستئناف بتاريخ 15/3/2003 ولدى الطعن بهذا القرار قضت محكمة النقض بتصديقه فكانت دعوى المخاصمة هذهولما كان لا يجوز البحث في الموضوع الا بعد البحث في الناحية الشكلية لجهة التبليغ عما اذا كان قد جرى وفق الاصول والقانون ام لاولدى الاطلاع على سند التبليغ ( الوثيقة رقم 14) يتبين ان المحضر اورد كافة البيانات المطلوبة وفق نص المادتين 174 اصول جزائية و23 اصول مدنية حيث يبين ان الالصاق كان بحضور المختار وتوقيعه ولعدم وجوده بالذات او وجود من ينوب عنه وسلم الشق الثاني للمختاروحيث انه اذا كان الامر كذلك فان الهيئة المخاصمة تكون في منأى عن الوقوع باي خطأ مما يقتضي رفض الدعوى شكلا ومما يغني عن البحث في الموضوعلذلك تقرر بالإجماع: 1 – رفض الدعوى شكلا 2 – تغريم طالب المخاصمة الف ليره سورية لمصلحة الخزينة3 – مصادرة التأمين 4 – تضمينه الرسوم والمصاريف 5 – حفظ الاضبارة اصولا