• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإقرار الضمني بوجود الأمانة و عدم الجواب على الإنذار الموجه للمودع لديه الأمانة يجعل المقر ملتزم بإعادة الأمانة و إلا يكون مرتكب لجرم

إذا تضمن كلام الخصم إقراراً ضمنياً بسند الأمانة، ولم يجب على الإنذار الموجّه إليه، التزم بردّ الأمانة، ولا يجوز له إثبات خلاف السند المُلزِم له إلا بالوسائل القانونية المقررة؛ وإلا عُدّ مقصّراً في الوفاء ومُرتكباً لجرم إساءة الأمانة.

نص الاجتهاد

الإقرار الضمني بوجود الأمانة و عدم الجواب على الإنذار الموجه للمودع لديه الأمانة يجعل المقر ملتزم بإعادة الأمانة و إلا يكون مرتكب لجرم إساءة الأمانة المناقشة: حيث أن ادعاء المدعي يحيى كعدة يهدف إلى إبطال القرار الصادر عن الغرفة الجزائية بمحكمة النقض رقم 1547 أساساً 4491 تاريخ 2003/6/16 والمتضمن رفض طعن المدعي موضوعاً وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة لخطأ المهني الجسيم. وحيث أن القرار الاستئنافي قد انتهى إلى تصديق القرار البدائى القاضي بحبس المدعي بالمخاصمة إلى آخر ما جاء بالقرار بجرم إساءة الأمانة. وحيث انه ولئن كان سند الأمانة هو بتوقيع ابن المدعي نيابة عنه إلا أن المدعي بالمخاصمة ذكر في السبب الثاني من أسباب الاستئناف أن سند الأمانة المحرر باسمي لصالح المدعي هو غير صحيح و لم يودع لدى أي مبلغ والعلاقة بيني وبينه هي علاقة تجارية ومستعد لإثبات ذلك بجميع وسائل الإثبات المقررة قانوناً بجميع وسائل الإثبات المقررة قانوناً. وحيث أن هذا الذي ذكره المدعي يفيد ضمناً إقرار بسند الأمانة وأنه هو المؤمن لديه بموجبه وذلك فهو يلتزم له بما ورد فيه إضافة لعدم جوابه على الإنذار الموجه إليه وبالتالي لم يعد جائزا إثبات خلاف السند الملزم له ولو كان قد وقعه نيابة عنه ابنه إلا بالوسائل المقررة قانوناً إضافة إلى عدم إثباته أن العلاقة بين الطرفين تجارية بالطرق المقررة قانوناً مما يجعله مقصراً بوفاء السند وبالتالي مرتكباً جرماً جزائياً هو إساءة الأمانة و لم تعد الخبرة على النتيجة. وحيث أن ما انتهى إليه القرار المخاصم في محله من حيث النتيجة على ضوء ما ذكر مما يجعله بمنأى عن الخطأ الجسيم عملاً بأحكام الفقرة /5/ من المادة //258/ أصول مدنية مما يتعين معه رد الدعوى شكلا. لذلك تقرر بالإجماع : 1 – رد الدعوى شكلاً