• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإعلان الصريح عن الإعراض عن تنفيذ الالتزام يغني عن الإعذار بالوفاء قبل المطالبة بالتعويض

الإعلان الصريح عن الإعراض عن تنفيذ الالتزام يُغني عن الإعذار بالوفاء، فلا يُشترط توجيه إنذار سابق قبل المطالبة بالتعويض متى ثبت هذا الإعلان وجرى الإصرار عليه.

نص الاجتهاد

ان الإعلان عن الرغبة في الاعراض عن القيام بتنفيذ الالتزام لايدع مجالا لتوجب الاعذار بالوفاء عملا بالمادة 221 مدني المناقشة: من حيث أن هذه الدعوى التي رفعها الطاعن تقوم على المطالبة بالتعويض عن العطل والضرر الناجم عن نكول الخصم عن تنفيذ الصفقة المعقودة على شراء ثلاثة آلاف طن من الاسمنت. ومن حيث أن هذا الخصم الذي دفع الدعوى من وجوه شتى، أعلن أمام المحكمة الابتدائية في مذكرته المؤرخة في 25/6/1951 أن الصفقة لم تتم وظلت طلباً عادياً اعتبره لاغياً من جراء عدم اقترانه بموافقته النهائية. ومن حيث أن هذا الإعلان والإصرار عليه في جميع مراحل الدعوى يؤيد الرغبة في الإعراض عن القيام بتنفيذ الصفقة موضوع النزاع، بشكل لا مجال بعده للإعذار بالوفاء إعمالاً لحكم المادة 221 من القانون المدني. ومن حيث أن الحكم المطعون فيه الذي انتهى إلى فسخ الحكم الابتدائي ورد الدعوى بشكلها الحاضر قد خالف هذا النظر حين أقام قضاءه على وجوب التكليف الرسمي بالوفاء قبل المطالبة بالتعويض. ومن حيث أن هذه المخالفة القانونية تستتبع نقض الحكم وإحالة القضية إلى المحكمة التي أصدرته للتولى مناقشة أسباب الطعن الأخرى المثارة أمامها من قبل طرفي الخصومة ثم تحكم من جديد. لذلك حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه.