• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يقبل الطعن شكلاً إذا كانت العقوبة المقضي بها هي الغرامة

لا يُقبل الطعن شكلاً متى كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على عقوبة الغرامة.

نص الاجتهاد

يتعين رد الطعن شكلا إذا قضى بعقوبة الغرامة.