• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب على المحكمة أن تبين الأسباب التي دعتها إلى تبديل الوصف الجرمي

إذا غيّرت المحكمة الوصف الجرمي للواقعة وجب عليها بيان الأسباب الواقعية والقانونية التي دعتها إلى هذا التبديل.

نص الاجتهاد

على المحكمة بحث الأسباب التي دعتها إلى تبديل الوصف الجرمي.