إذا غيّرت المحكمة الوصف الجرمي للواقعة وجب عليها بيان الأسباب الواقعية والقانونية التي دعتها إلى هذا التبديل.
على المحكمة بحث الأسباب التي دعتها إلى تبديل الوصف الجرمي.