التوقيع على السند يُنشئ قرينةً على الالتزام بمضمونه، ولا يُسمع ممن نُسب إليه السند دفعُه ما لم يُنكر توقيعه أو يثبت ما ينال من حجيته.
بمجرد التوقيع على السند وعدم إنكار التوقيع يلزم من اختار لنفسه ذلك.