• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يعيب الخبرة أن تجري بدلالة المدعي متى تمت الدلالة بمعرفة خبير مساح ولم يشبها خطأ مهني جسيم

إجراء الخبرة بدلالة أحد الخصوم لا يبطلها بذاته إذا تمت وفق الأصول وبمعرفة خبير مختص، ولم يترتب عليها خطأ مهني جسيم أو مبالغة ظاهرة في التقدير، وكان لقضاء المحكمة سندٌ في الأوراق.

نص الاجتهاد

لا يعيب الخبرة ان تكون جرت بدلالة المدعي المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى بتاريخ 25/ 4 /4 200 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتيأسباب المخاصمة وتتلخص بما يلي:1 – المحكمة لم تناقش تطبيق الصورة الجوية على العقار2 – شهادة الشهود وتفيد ان وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي قد نزعت يد المدعي عن العقار3 – الخبرات كانت بدلالة المدعي وبغياب ممثل الجهة المستأنفة والخبرات اغفلت ان العقار حراجي4 – محكمة الاستئناف اعتمدت على المغالطة والتناقضفي المناقشة:حيث ان ادعاء المدعي بالمخاصمة السيد وزير الزراعة والاصلاح الزراعي اضافة لمنصبه يهدف الى إبطال القرار الصادر عن الغرفة المدنية الثانية لدى محكمة النقض برقم 1789/681 تاريخ 23/8/2002 والمتضمن رفض الطعن المقدم من مدعي المخاصمة بشان القرار الاستئنافي القاضي بالحكم على الجهة مدعية المخاصمة بتعويض مقداره مئتين وعشرة الاف ليره سويرة لقاء قيمة مساحة ثلاثة دونمات ونصف من العقار موضوع الدعوى والذي سجل اثناء عمليات التحديد والتحرير باسم مدعية المخاصمة وذلك لصالح المدعي عليه بالمخاصمة المدعي بالدعوى الاصلية التي تفرعت عنها هذه الدعوى محمد ابراهيم شريقي لثبوت عائدية هذه المساحة له وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيموحيث انه يتبين من العودة الى القرار محل المخاصمة والقرار الاستئنافي الذي صدقه القرار المخاصم ان المحكمة قد استندت في تقرير عائدية العقار للمدعى عليه بالمخاصمة على أقوال الشهود المستمعين والذين ذكروا انه ارث عن والد المذكور وكذلك على تقرير الخبرة والمشاهدات التي تبين منها ان غراس اشجار الزيتون فيه يتراوح بين خمسة عشر سنة وعشرين سنه وهناك اشجار بأعمار اكبر من ذلك ولذلك كون التربة زراعية كما تبين من ضبط الحراج المبرز ان المساحة المشمولة بالحراج هي دونم ونصف وقد طرحتها المحكمة من اجل مساحة العقار بحيث بقي التعويض على مساحة ثلاث دونمات ونصف من اصل خمسة دونمات مدعى بهاوحيث انه لا يعيب الخبرة ان تكون جرت بدلالة المدعي وبينات الجهة المدعى عليها طالما ان الدلالة على العقار تمت بمعرفة خبير مساح كما لا يوجد ما يشير الى المبالغة في تقدير التعويض والذي لا يصل الى درجة الخطأ المهنيوحيث انه لا يوجد في اوراق الدعوى ما يشير الى ابراز المخطط الجوي كما ان تقدير الادلة من اطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك ولا يصل هذا التقدير الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما ان المحكمة استندت الى ماله اصله في اوراق الدعوىوحيث ان عدم توفر الشرائط الشكلية لقبول دعوى المخاصمة يوجب ردها شكلالذلك تقرر بالإجماع:1 – رد الدعوى شكلا2 – مصادرة التامين وتضمين الجهة المدعية النفقات واعفاؤها من الرسم 3 – تغريمها مئة ليره سورية