• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعتد بإسقاط الحق الشخصي إذا تم أمام القضاء وفق الأصول القانونية

إسقاط الحق الشخصي تكون له الحجية والأثر القانوني إذا صدر أمام جهة القضاء واستوفى الأصول المقررة قانوناً.

نص الاجتهاد

يكون إسقاط الحق الشخصي أمام القضاء