• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب المداولة بين القضاة بعد تلاوة الأوراق وإلا كان الحكم باطلاً

المداولة بين القضاة إجراءٌ جوهري مستقل عن تلاوة الأوراق، ولا تقوم التلاوة مقامها، وإغفالها يُبطل الحكم.

نص الاجتهاد

تلاوة الأوراق لا تغني عن المداولة