لا تُنسب المسؤولية الجزائية إلى الشخص الاعتباري على وجهٍ عام، وبالتالي لا يجوز تحريك الدعوى الجزائية أو ملاحقته جزائياً إلا بنصّ خاص يقرر خلاف هذا الأصل.
لا يجوز ملاحقة الشخص الاعتباري جزائيا