• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يمتنع تحريك الدعوى الجزائية بحق الشخص الاعتباري لانتفاء المسؤولية الجزائية عنه

لا تُنسب المسؤولية الجزائية إلى الشخص الاعتباري على وجهٍ عام، وبالتالي لا يجوز تحريك الدعوى الجزائية أو ملاحقته جزائياً إلا بنصّ خاص يقرر خلاف هذا الأصل.

نص الاجتهاد

لا يجوز ملاحقة الشخص الاعتباري جزائيا