للمحكمة حجب الأسباب المخففة التقديرية من خلال سلطتها التقديرية
الأسباب المخففة التقديرية ليست حقاً حتماً للمحكوم عليه، بل يجوز للمحكمة أن تمنحها أو تحجبها بحسب ما تستخلصه من وقائع الدعوى وظروفها في إطار سلطتها التقديرية.
نص الاجتهاد
للمحكمة حجب الأسباب المخففة التقديرية من خلال سلطتها التقديرية