• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان تقدير الادلة اطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك ولا يصل هذا التقدير الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما ان له اصله في اوراق

لا يُسأل القاضي عن الخطأ المهني الجسيم لمجرد ترجيحه بعض الأدلة أو استبعاده لبعضها، ما دام استنتاجه قائمًا على أصلٍ ثابت في الملف وسائغًا من حيث التسبيب. كما لا يبطل الاعتراف إذا دعمته قرائن مستقلة، ولا يؤدي تعذر تعرف الشهود إلى قيام المخاصمة متى بقي التقدير القضائي ضمن حدود السلطة الموضوعية.

نص الاجتهاد

ان تقدير الادلة اطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك ولا يصل هذا التقدير الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما ان له اصله في اوراق الملف ولا يؤثر على صحة الاعتراف لدى الامن وبفرض انه جاء تحت تأثير التعذيب طالما ان لهذا الاعتراف قرائن اخرى تؤكد صحته وكذلك الامر بالنسبة لعدم تمكن الشهود من التعرف على شخصية مدعي المخاصمة اثناء التحقيق المناقشة: النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى بتاريخ 25/ 4 /4 200 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولةأسباب المخاصمة وتتلخص بما يلي:1 – عدم سلامة التطبيق القانوني2 – القرار جاء معتلا وقاصرا في الادلة3 – الهيئة المخاصمة التفتت عن المبادئ الأساسية التي استقر عليها اجتهاد غرفة المخاصمة4 – اعتراف المدعي بالمخاصمة الاول جاء تحت تأثير التعذيب في المناقشة:حيث ان ادعاء مدعي المخاصمة يهدف الى إبطال القرار الصادر عن الغرفة الاقتصادية بمحكمة النقض رقم 796 اساس 827 تاريخ 15/12/2003 والمتضمن من حيث النتيجة رفض طعن مدعي المخاصمة موضوعا وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة مصدرته للخطأ المهني الجسيموحيث ان الجرم الذي حكم به مدعي المخاصمة هو اضعاف الثقة بالاقتصاد الوطني وترويج العملة السورية المزيفة عملا بالمادة 21 عقوبات اقتصاديه بدلالة المادتين 430و 431 عقوبات عاموحيث ان المحكمة مصدرة القرار محل المخاصمة قد استندت الى اعتراف المدعى عليه بالجرم المحكوم به لدى الامن الجنائي والامن العسكري ومصادرة جهاز الكمبيوتر والطابعة الملونة مع قصاصات ورق معدة لطابعتها لديه وكذلك بأقوال الشهودوحيث ان تقدير الادلة اطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك ولا يصل هذا التقدير الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما ان له اصله في اوراق الملف ولا يؤثر على صحة الاعتراف لدى الامن وبفرض انه جاء تحت تأثير التعذيب طالما ان لهذا الاعتراف قرائن اخرى تؤكد صحته وكذلك الامر بالنسبة لعدم تمكن الشهود من التعرف على شخصية مدعي المخاصمة اثناء التحقيقوحيث انه وعلى ضوء ما ذكر فان شرائط دعوى المخاصمة الشكلية غير متوفرة في الدعوى مما يتعين ردها شكلالذلك تقرر بالإجماع:1 – رد الدعوى شكلا2 – مصادرة التامين وتضمين المدعي الرسم والنفقات 3 – تغريمه خمسمائة ليره سورية