• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب أن تشترك الهيئة التي سمعت أقوال الخصوم وتناقشت في الدعوى في إصدار الحكم

لا يصح أن يصدر الحكم إلا من الهيئة القضائية نفسها التي تداولت الدعوى وناقشتها واستمعت إلى أقوال الأطراف، وإلا كان الحكم معيباً لمخالفته أصول المحاكمة.

نص الاجتهاد

أصول – الهيئة التي تداولت بالدعوى هي التي أصدرت الحكم. يجب أن تكون الهيئة التي تداولت بالدعوى وتناقشت فيها واستمعت لأقوال الأطراف هي ذاتها الهيئة التي أصدرت الحكم.