لا يصح أن يصدر الحكم إلا من الهيئة القضائية نفسها التي تداولت الدعوى وناقشتها واستمعت إلى أقوال الأطراف، وإلا كان الحكم معيباً لمخالفته أصول المحاكمة.
أصول – الهيئة التي تداولت بالدعوى هي التي أصدرت الحكم. يجب أن تكون الهيئة التي تداولت بالدعوى وتناقشت فيها واستمعت لأقوال الأطراف هي ذاتها الهيئة التي أصدرت الحكم.