فسخ البيع والتسجيل يوجب إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد
إذا قُضي بفسخ البيع والتسجيل، وجب إعادة الطرفين إلى الحالة السابقة على العقد، بما يزيل آثار البيع ويعيد الملكية والمراكز القانونية إلى ما كانت عليه قبل الفسخ.
نص الاجتهاد
الحكم بفسخ البيع والتسجيل يعني وجوب إعادة الطرفين إلى حالتهما الأولى.