• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرارات فسخ التسجيل الناشئة عن أعمال التحديد والتحرير تكون قابلة للاستئناف ويغدو حكم محكمة الاستئناف فيها مبرماً

الدعاوى المتعلقة بفسخ التسجيل الناتج عن أعمال التحديد والتحرير تقبل الاستئناف، ويكون حكم محكمة الاستئناف الصادر فيها نهائياً مبرماً غير قابل لمزيد من الطعن.

نص الاجتهاد

قرارات دعاوى فسخ التسجيل نتيجة أعمال التحديد والتحرير تصدر قابلة للاستئناف وقرار محكمة الاستئناف يصدر بصورة مبرمة وعلى هذا استقر الاجتهاد القضائي.