الدعاوى المتعلقة بفسخ التسجيل الناتج عن أعمال التحديد والتحرير تقبل الاستئناف، ويكون حكم محكمة الاستئناف الصادر فيها نهائياً مبرماً غير قابل لمزيد من الطعن.
قرارات دعاوى فسخ التسجيل نتيجة أعمال التحديد والتحرير تصدر قابلة للاستئناف وقرار محكمة الاستئناف يصدر بصورة مبرمة وعلى هذا استقر الاجتهاد القضائي.