يلتزم البائع بالامتناع عن كل عمل من شأنه أن يجعل نقل الحق عسيراً أو مستحيلاً
البائع ملزم بالامتناع عن كل تصرف أو عمل لاحق من شأنه عرقلة نقل الحق المبيع أو استحالته، لأن التزامه لا يقتصر على إبرام البيع بل يمتد إلى عدم الإضرار بإمكان تنفيذ أثره.
نص الاجتهاد
يمتنع على البائع أن يقوم بأي عمل من شانه أن يجعل نقل الحق عسيراً أو مستحيلاً.