المالك على الشيوع يملك حق التصرف بحصته الشائعة في حدود نصيبه، ما دام التصرف لا يتجاوز ما يملكه قانوناً.
ليس ما يمنع قانوناً أن يقوم المالك لحصة مملوكة على الشيوع من التصرف بها ضمن نطاق ما يخصه من الملكية الشائعة.