حق منع المعارضة في العقار يستند إلى قيود السجل العقاري وإلى حق الملكية المطلق
يثبت لصاحب الحق العيني المقيد في السجل العقاري أن يطلب منع معارضة الغير في ملكه، لأن هذا الحق يستمد سنده من قيد السجل العقاري ومن طبيعة الملكية المطلقة.
نص الاجتهاد
حق منع المعارضة مستمد من قيود السجل العقاري ومن حق الملكية المطلق.