دعوى منع المعارضة هي دعوى موضوعية تتعلق بأصل الحق، وليست دعوى حيازة، ولا يُقبل الادعاء فيها إلا إذا كانت ملكية الجزء المطلوب ثابتة ومحددة قيداً بما يمنع الجهالة.
إن دعوى منع المعارضة هي من دعاوى الأساس وليست من دعاوى الحيازة وفي دعاوى منع المعارضة والتسليم يصح الادعاء عندما تكون ملكية الجزء المدعى به ثابتة قيداً بصورة تمنع الجهالة.