قبول دعوى تفسير الأحكام مشروط بقيام غموض أو إبهام في منطوق الحكم، ويقتصر دور المحكمة على بيان المراد دون تعديل أو تبديل في مضمون المنطوق.
1 – يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوقة من غموض أو إبهام. 2 – المشرع حدد مفهوم الغموض في منطوق القرار إذا كانت عبارته قد وردت على غموض من شأنه أن يغلق سبيل تفهم المعنى المراد منه. 3 – إن توافر الغموض والإبهام في المنطوق شرط لقبول دعوى التفسير. 4 – إذا تجاوز القرار التفسيري حدود التفسير على تعديل بمنطوق القرار فان ذلك يخرج عن مفهوم التفسير الذي قصده المشرع ويتعين نقضه. 5 – إذا كان حكم النقض لم تمارس فيه محكمة النقض سلطة الفصل في موضوع النزاع كمحكمة موضوع وإنما بوصفها محكمة رقابة على حسن تطبيق القانون فان محكمة الاستئناف مصدرة الحكم المطلوب تفسيره هي المختصة بالنظر في طلب التفسير.