• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأفضلية في بيع العقار المتعدد المشترين تكون لمن سجل عقده ما لم يثبت الصورية أو التواطؤ ولا تؤثر إشارة الدعوى اللاحقة في هذه الأفضلية

في تعارض مشتريين متواليين على عقار واحد، تُعطى الأفضلية للعقد المسجل متى تم التسجيل صحيحاً، ولا تُزاح هذه الأفضلية إلا بإثبات الصورية أو التواطؤ لإضرار الغير. والإشارة القضائية اللاحقة لا تعود بأثر رجعي لإبطال أثر التسجيل السابق.

نص الاجتهاد

إن قواعد السجل العقاري تجعل الأفضلية بين شاريين متواليين في عقار واحد لمن سجل عقد شرائه ما لم يثبت أن هذا الشراء صوري أو كان نتيجة تواطؤ لإقصاء المشتري الأول والإضرار به عملاً بأحكام المادة 13 من القرار 188 تاريخ 15/3/1926. ولا يؤثر في صحة تفضيل العقد المسجل لجوء المشتري الأول إلى وضع إشارة الدعوى في صحيفة العقار بعد البيع الصادر لمصلحة صاحب العقد المفضل ما دام حقه المعترف به بحكم القانون قد ترتب قبل تسجيل هذه الإشارة بصورة تمنع من إعطاء هذه الإشارة أثراً رجعياً تجاهه