• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تجب نفقة الكفاية للزوجة على زوجها في حالتي اليسر والعسر

نفقة الكفاية للزوجة واجبة على الزوج في جميع الأحوال المالية، فلا تنتفي بالإعسار ولا تتوقف على اليسر.

نص الاجتهاد

نفقة الكفاية لا بد منها مهما كانت حال الزوج يسرا أم عسرا