نفقة الكفاية للزوجة واجبة على الزوج في جميع الأحوال المالية، فلا تنتفي بالإعسار ولا تتوقف على اليسر.
نفقة الكفاية لا بد منها مهما كانت حال الزوج يسرا أم عسرا