• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تُلزم الوالدة بالحضانة إلا برغبتها ومطالبتها بالمحضون

لا تُلزم الوالدة بالحضانة إلا إذا رغبت فيها وطالبت بالمحضون، لأن الحضانة لا تُفرض عليها جبراً.

نص الاجتهاد

ليس هناك ما يجبر الوالدة على الحضانة إلا إذا رغبت هي بذلك وطالبت بالمحضون