لا تُلزم الوالدة بالحضانة إلا إذا رغبت فيها وطالبت بالمحضون، لأن الحضانة لا تُفرض عليها جبراً.
ليس هناك ما يجبر الوالدة على الحضانة إلا إذا رغبت هي بذلك وطالبت بالمحضون