إذا تعلّق النزاع بتقدير الإساءة الزوجية وأثرها على المهر، فإن الفصل فيه يكون من مسائل قناعة الحكمين وتقديرهما للوقائع والقرائن.
بحث الإساءة وانعكاس أثرها على المهر من الأمور المنوطة بقناعة الحكمين