• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

توكيل المحامي بالخصومة والمحاكمة يجيز له طلب التفريق للشقاق دون الطلاق ما لم يرد نص خاص

الوكالة العامة بالخصومة والمحاكمة تكفي لطلب التفريق للشقاق، ولا تمتد تلقائياً إلى الطلاق ما لم يرد نص خاص يجيز ذلك صراحة.

نص الاجتهاد

إن توكيل المحامي بالخصومة والمحاكمة بأي خصوص يخوله الادعاء بطلب التفريق للشقاق بخلاف الطلاق الذي يحتاج إلى نص خاص