الوكالة العامة بالخصومة والمحاكمة تكفي لطلب التفريق للشقاق، ولا تمتد تلقائياً إلى الطلاق ما لم يرد نص خاص يجيز ذلك صراحة.
إن توكيل المحامي بالخصومة والمحاكمة بأي خصوص يخوله الادعاء بطلب التفريق للشقاق بخلاف الطلاق الذي يحتاج إلى نص خاص