• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القاضي الشرعي ولي من لا ولي له ويصون مصالح الغائبين بوصفهم في حكم القاصرين ناقصي الأهلية

القاضي الشرعي يقوم مقام الولي عند فقده، ويجب عليه حماية مصالح الغائبين الذين في حكم القاصرين ناقصي الأهلية.

نص الاجتهاد

القاضي الشرعي ولي من لا ولي له وهو يضمن مصالح الغائبين الذين يعاملون معاملة القاصرين ناقصي الأهلية