القاضي الشرعي يقوم مقام الولي عند فقده، ويجب عليه حماية مصالح الغائبين الذين في حكم القاصرين ناقصي الأهلية.
القاضي الشرعي ولي من لا ولي له وهو يضمن مصالح الغائبين الذين يعاملون معاملة القاصرين ناقصي الأهلية