الأسناد الرسمية، ومنها صك الزواج الرسمي، لا تُدحض حجيتها ولا يُطعن في مضمونها إلا بدعوى التزوير.
صك الزواج الرسمي من الأسناد الرسمية التي لا يطعن فيها إلا بالتزوير