اعتذار الحكمين من الأقارب يجيز للمحكمة استبدالهما بحكمين من الأباعد، ولا يمنع ذلك كون التسمية الأولى قد جرت دفعة واحدة.
اعتذار الحكمين من الأقارب يخول المحكمة اللجوء إلى التحكيم من الأباعد وإن تسمية الحكمين من الأقارب يتم دفعة واحدة