• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اعتذار الحكمين من الأقارب يجيز للمحكمة اللجوء إلى حكمين من الأباعد ولو كانت التسمية دفعة واحدة

اعتذار الحكمين من الأقارب يجيز للمحكمة استبدالهما بحكمين من الأباعد، ولا يمنع ذلك كون التسمية الأولى قد جرت دفعة واحدة.

نص الاجتهاد

اعتذار الحكمين من الأقارب يخول المحكمة اللجوء إلى التحكيم من الأباعد وإن تسمية الحكمين من الأقارب يتم دفعة واحدة