إذا كان الطلب موجهاً من الزوج إلى زوجته لاسترداد ما أخذته من المنزل الزوجي، فإن هذا النزاع لا يدخل في اختصاص المحاكم الشرعية.
مطالبة الزوج لزوجته بما أخذته من المنزل الزوجي ليس من صلاحيات المحاكم الشرعية