• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تختص المحاكم الشرعية بنظر مطالبة الزوج زوجته بما أخذته من المنزل الزوجي

إذا كان الطلب موجهاً من الزوج إلى زوجته لاسترداد ما أخذته من المنزل الزوجي، فإن هذا النزاع لا يدخل في اختصاص المحاكم الشرعية.

نص الاجتهاد

مطالبة الزوج لزوجته بما أخذته من المنزل الزوجي ليس من صلاحيات المحاكم الشرعية