الأثر القانوني لتسجيل العلامة الفارقة هو تقرير الحق لمصلحة صاحب التسجيل لا إنشاؤه، ويظل هذا الأثر قابلاً لإثبات العكس بدعوى تُقام ضمن المدة القانونية المحددة بخمس سنوات من تاريخ الإيداع.
أن تسجيل العلامة الفارقة لا ينشئ الحق وإنما يقره لمصلحة صاحب التسجيل بصورة تقبل الإثبات المكس بدعوى ترفع خلال الخمس سنوات التي تلي تاريخ ايداع العلامة