• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسجيل العلامة الفارقة لا ينشئ الحق بل يقره لمصلحة صاحبه ويجوز إثبات خلافه بدعوى تقام خلال خمس سنوات من تاريخ الإيداع

الأثر القانوني لتسجيل العلامة الفارقة هو تقرير الحق لمصلحة صاحب التسجيل لا إنشاؤه، ويظل هذا الأثر قابلاً لإثبات العكس بدعوى تُقام ضمن المدة القانونية المحددة بخمس سنوات من تاريخ الإيداع.

نص الاجتهاد

أن تسجيل العلامة الفارقة لا ينشئ الحق وإنما يقره لمصلحة صاحب التسجيل بصورة تقبل الإثبات المكس بدعوى ترفع خلال الخمس سنوات التي تلي تاريخ ايداع العلامة