المخالعة عقدٌ ثنائيّ الطرف، ولا تنعقد إلا بتبادل ألفاظها بين الزوجين بما يفيد التراضي المتبادل.
المخالعة عقد ثنائي الطرف ولا تتم إلا بتبادل ألفاظها