• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المخالعة عقدٌ ثنائيُّ الطرف لا تنعقد إلا بتبادل ألفاظها بين الزوجين

المخالعة عقدٌ ثنائيّ الطرف، ولا تنعقد إلا بتبادل ألفاظها بين الزوجين بما يفيد التراضي المتبادل.

نص الاجتهاد

المخالعة عقد ثنائي الطرف ولا تتم إلا بتبادل ألفاظها