ثبوت حق الزوجة في أشيائها الجهازية يقتضي تحديدها وتوصيفها وإثبات ملكيتها ووضع يد الغير عليها دون حق، ويُعامل هذا الحق باعتباره حقاً عينياً.
حق الزوجة بأشيائها الجهازية هو حق عيني سواء أكانت مشتراة من مهرها أو لا ولا بد من بيان مفرداتها وأوصافها وإثبات ملكية الزوجة لها ووضع يده عليها دون وجه حق