• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حق الزوجة في أشيائها الجهازية حق عيني يثبت بإثبات مفرداتها وأوصافها وملكيتها ووضع يد الغير عليها دون حق

ثبوت حق الزوجة في أشيائها الجهازية يقتضي تحديدها وتوصيفها وإثبات ملكيتها ووضع يد الغير عليها دون حق، ويُعامل هذا الحق باعتباره حقاً عينياً.

نص الاجتهاد

حق الزوجة بأشيائها الجهازية هو حق عيني سواء أكانت مشتراة من مهرها أو لا ولا بد من بيان مفرداتها وأوصافها وإثبات ملكية الزوجة لها ووضع يده عليها دون وجه حق