• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يصح الإبراء من المهر أو زيادته أو إنقاصه إلا أمام القاضي

يجب أن يتم الإبراء من المهر أو الزيادة فيه أو إنقاصه أمام القاضي حتى يكون صحيحاً ونافذاً قانوناً.

نص الاجتهاد

الإبراء من المهر أو الزيادة أو النقصان فيه يجب أن يتم أمام القاضي