يجب أن يتم الإبراء من المهر أو الزيادة فيه أو إنقاصه أمام القاضي حتى يكون صحيحاً ونافذاً قانوناً.
الإبراء من المهر أو الزيادة أو النقصان فيه يجب أن يتم أمام القاضي