عند تعذّر اتفاق الأبوين على مكان الرؤية أو وقتها، يعود للقاضي وحده تحديدهما تنظيمًا لحق الرؤية.
عند اختلاف الأبوين حول تحديد مكان الرؤية أو وقتها فالقاضي هو الذي يحدد ذلك