• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا اختلف الأبوان في مكان الرؤية أو وقتها تولى القاضي تحديده

عند تعذّر اتفاق الأبوين على مكان الرؤية أو وقتها، يعود للقاضي وحده تحديدهما تنظيمًا لحق الرؤية.

نص الاجتهاد

عند اختلاف الأبوين حول تحديد مكان الرؤية أو وقتها فالقاضي هو الذي يحدد ذلك