• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يختص الحكمان ببحث أسباب الشقاق وتقدير إساءة الزوجين للحياة الزوجية

تقدير أسباب الشقاق وتحديد مدى إساءة الزوجين للحياة الزوجية من مسائل الواقع التي تختص بها هيئة الحكمين، ولا تُستبدل فيها جهةُ نظرٍ أخرى متى كان عملهما واقعاً ضمن نطاق مهمتهما.

نص الاجتهاد

بحث أسباب الشقاق والوقوف على مدى إساءة الزوجين للحياة الزوجية يعود للحكمين