لا يلتزم الحكمان بتعليل النتيجة التي ينتهيان إليها متى كان في ذلك مساسٌ بصون الأسرة وأسرارها.
لا يلزم الحكمان بتعليل النتيجة التي انتهيا إليها لما في ذلك من صون للأسرة وأسرارها