وجود الولد عند أحد الأبوين لا يسقط حق الآخر في رؤيته، ولا يجيز منع هذا الحق لمجرد الحيازة الفعلية للولد.
الولد متى كان عند أحد الأبوين لا يمنع الآخر من رؤيته