• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز أن يحول وجود الولد عند أحد الأبوين دون رؤية الآخر له

وجود الولد عند أحد الأبوين لا يسقط حق الآخر في رؤيته، ولا يجيز منع هذا الحق لمجرد الحيازة الفعلية للولد.

نص الاجتهاد

الولد متى كان عند أحد الأبوين لا يمنع الآخر من رؤيته