إذا كان التنفيذ متعلقاً بحكمٍ صلحي، فإن الفصل في إشكالات التنفيذ يعود لقاضي الصلح بوصفه صاحب ولاية الحكم والتنفيذ، وله أن يقدّر الأموال اللازمة لمعيشة المدين وأسرته وما يدخل في الأموال غير القابلة للحجز.
أن ولاية قضاة الصلح تشمل قضاء الحكم وقضاء التنفيذ وان خضوع القضايا التنفيذية لرقابة رئيس التنفيذ أنما هو تنظيم أداري لا يمنع قضاة الصلح من استعمال ولايتهم التنفيذية وفق ما نص عليه قانونهم الخاص واسوه بقضاة الصلح في القضية حيث لا يوجد رئيس تنفيذ أن وقوع أشكال تنفيذ في معرض تنفيذ حكم صلحي انما يعود أمر الفصل فيه لقاضي الصلح أن لقاضي الأساس تقدير الأشياء الضرورية لمعيشة المدين وأسرته وما هو قابل للحجز وغير القابل له .