• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ملكية العلامة التجارية تُكتسب بأسبقية الاستعمال العلني الظاهر الواضح المستمر، والإيداع لا يعدو أن يكون قرينة على الملكية قابلة لإثبات العكس

ملكية العلامة التجارية تُكتسب بأسبقية الاستعمال العلني الظاهر الواضح المستمر، والإيداع لا يعدو أن يكون قرينة على الملكية قابلة لإثبات العكس. وتقدير تقليد العلامة أو تشابهها من مسائل الواقع التي تستقل بها محاكم الموضوع، ويُقاس التشابه بالمظهر العام والعناصر الأساسية لا بأوجه الخلاف الجزئية.

نص الاجتهاد

تعريف العلامة التجارية بأنها العلامة التي يضعها الصانع أو التاجر على منتوجاته أو سلعه لتمييزها عن غيرها من المنتجات أو السلع المماثلة وتعتبر هذه العلامة من الوسائل التي يستخدمها الصانع أو التاجر لتعريف الغير على سلعته إذ تنتقل معها أينما وجدتإيداع العلامة لا ينشئ بذاته الحق في ملكيتها لأن هذه الملكية تنشأ عن أسبقية الاستعمال الإيداع يعتبر قرينة قانونية على ملكية العلامة وهي قرينة قابلة لإثبات العكسأن أسبقية الاستعمال هي المبدأ المقرر في القانون السوري لأجل اكتساب الحق في ملكية العلامة التجاريةإن القضاء مجمع على الاستعمال الذي يشترط فيه حق يكون مكتسباً للملكية أن يكون علنياً ظاهراً وأن يكون واضحاً خالياً من اللبس وأن يكون مستمراً أن تقرير وجود التقليد أو التشابه بين العلامتين مسألة موضوعية يعود تقديرها لمحاكم الأساس وهي لا تخضع لرقابة محكمة النقضيجب الاعتداد عند المقارنة بين العلامتين بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف فإذا كان التشابه بينهما تشابه إجمالي في العناصر الأساسية المكونة لهما اعتبر التقليد متحققاً بصرف النظر عما يكون بينهما من فروق جزئية أو أوجه خلاف قانونية ان التناقض الذي يصلح لطلب الإعادة لا يمكن أن يصلح لدعوى المخاصمة لأن هذا التناقض على فرض صحته فإن من المهم هو النتيجة القانونية التي كانت سليمة إذ العبرة في القرار للمطوق أولاً وأخيراً المناقشة: القرار موضوع المخاصمة :صادر عن محكمة النقض الغرفة المدنية الثالثة برقم أساس /4010/ قرار /2396/ تاريخ 18/11/1998 .المتضمن : من حيث النتيجة رفض الطعنين موضوعاً وهما الواقعان على القرار الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية في دمشق برقم 254/6675 تاريخ 17/9/1998 ، والمتضمن قبول الاستئنافات شكلاً ومنع المدعي المستأنف محمد يوسف من استعمال العلامة التجارية شمس الأصيل وإلزامه بدفع مبلغ 500.000 ل.س للمتدخل عمر كتعويض.الخ .النظر في الدعوى :إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلاً بتاريخ 3/12/1998 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي :أسباب المخاصمة :1 – الحكم مشوب بالتدليس والخطأ المهني الجسيم .2 – إهمال رأي أكثرية الخبراء والأخذ برأي الخبير المخالف بدون تعليل .3 – هنالك تناقض بين الحيثيات والمنطوق .في القانون والمناقشة القانونية :حتى تكون الدعوى واضحة وحتى توضع الأمور في محلها الصحيح لابد من استعراض للوقائع أولاً ومن ثم استعراض للأخطاء المدعى بها وهل أن هذه الأخطاء في حال قيامها مشوبة بالتدليس والخطأ المهني الجسيم .فمن الثابت على أن طالب المخاصمة تقدم بدعواه المؤرخة في 3/8/1996 ضد وزير التموين ووزير الاقتصاد ومدير التموين ومدير الجمارك وعبد الفتاح ومحمد حمزة ومختار وذلك أمام محكمة البداية المدنية في دمشق مدعياً أنه تاجر يعمل في نطاق استيراد المواد الغذائية ومن ضمنها سمن نباتي تحت شعار سمن شمس الأصيل النباتي وهي كمية بموجب شهادة حماية .وقد استحصل المدعى عليه على قرار حجز احتياطي على المواد الغذائية التي تحمل شعار سمي شمس الأصيل النباتي وهي علامة مزورة من قبل المدعو عمر .إلا أن المذكور عمد إلى قيامه بإدخال البضاعة المزورة تحت أسماء أخرى وتم إلقاء الحجز عليهم بموجب ضبوط الحجز .وحيث أنه مازال يتم إدخال هذه المواد المزورة والفاسدة والتي تؤدي بالإضرار لسمعة الموكل التجارية .لذا يطلب اعتبار الدعوى بسيطة وإلقاء الحجز الاحتياطي ومنع إدخال البضاعة التي تحمل شعار سمن أصيل النباتي إلى القطر وإلزام الجهة المدعى عليها بالتعويض للموكل لقاء الضرر الذي أصابه . – بتاريخ 28/9/1996 تدخل عمر مدعياً أن دعوى المدعي الأصلي بنيت على الغش والتزوير وأن طالب التدخل صاحب مصلحة لكشف هذا الغش والتزوير وأنه صاحب صفة ومصلحة في التدخل حيث يملك العلامة التجارية المسماة الأصيل للسمنة والزيوت النباتية المسجلة لدى مديرية الحماية برقم 41485/990 شراء من السيد محمد عرفان بموجب سند توكيل لدى كاتب عدل دمشق برقم 4 ـا 17/11/1994 والذي تم التنازل عن هذه الملكية لدى مكتب الحماية برقم 7619/96 وأن المدعي محمد يوسف أراد ابتزاز المتدخل وقام بتقليد العلامة وسجل العلامة برقم 8337/95 وتحت رقم 54833/995 بشعار شمس الأصيل التي قلد فيها علامة المتدخل وتمكن من الحصول على قرار الحجز الاحتياطي على مستوردات المتدخل وتقدم الأخير لوزارة التمويت بالتلكس 10570/96 والتي وجهته إلى النيابة العامة توضح فيه واقع وعلامة محمد يوسف المزورة لذلك يطلب قبول التدخل شكلاً . – قبول التدخل موضوعاً وإخراج الوزارات المدعى عليها لعدم علاقتها بالموضوع واستطراد الحكم بإلغاء العلامة المقلدة التي تحمل شعار سمن الأصيل وإلزام المدعى عليه محمد يوسف بالتعويض عن الضرر ومنعه من معارضة المتدخل في علامة الأصيل ورفع الحجز . – بعد تبادل الدفوع والخبرات أصدرت محكمة البداية المدنية في دمشق قراراً 9611/537 ـا 30/7/1997 والمتضمن :- منع إدخال البضاعة من السمن النباتي التي تحل شعار سمن أصيل النباتي الملونة إلى القطر العربي السوري لعدم ثبوت تسجيل هذه العلامة لدى مديرية الحماية لأن التسجيل لشعار سمن أصيل النباتي في مديرية الحماية يعود إلى سمن أصيل النباتي ذي اللون الأسود والأبيض . – تثبيت قرار الحجز الاحتياطي وجعله تنفيذي . – قبول التدخل شكلاً . – رد التدخل موضوعاً . – استؤنف القرار من قبل عبد الفتاح ومحمد حمزة ومختار وعمر والمدعي محمد يوسف وإدارة قضايا الدولة . – إلا أن محكمة الاستئناف بموجب قرارها 11382/277 ـا3/12/97 قررت تصديق القرار ورفض جميع الاستئنافات . – لـدى عرض القضيـة على محكمـة النقض أصدرت قرارهـا 2208/1283 ـا 1/6/98 بنقض القرار . – جـددت القضيـة أمـام محكمة الاسـتئناف حيث أصدرت قرارهـا 6675/254 ـا 17/9/98 والمتضمن :- قبول الاستئنافات شكلاً . – قبول استئناف إدارة القضايا والحكم بإخراج السادة وزير التموين ووزير الاقتصاد ومدير التموين ومدير الجمارك العامة إضافة للوظيفة . – رد استئناف المدعي محمد يوسف موضوعاً والحكم برد الدعوى . – قبول استئناف المتدخل عمر والمدعى عليهم عبد الفتاح ومحمد حمزة ومختار موضوعاً والحكم بما يلي :1 – منع معارضة المدعي المستأنف عليه محمد يوسف للمتدخل المستأنف عمر في العلامة الفارقة (أصيل) .2 – منع المدعي محمد يوسف من استعمال العلامة التجارية الفارقة شمس الأصيل .3 – إلزام المدعي محمد يوسف بأن يدفع للمدتخل عمر مبلغ خمسمائة ألف ليرة سورية كتعويض عما أصابه من ضرر وعطل .4 – رفع الحجز الاحتياطي الصادر عن هذه المحكمة برقم 183/208 ـا 17/7/96 .5 – تضمين المستأنف عليه محمد يوسف الرسوم والمصاريف . – أيدت محكمة النقض > القرار الصادر عن محكمة الاستئناف .تلك هي وقائع الدعوى .وبما أن طالب المخاصمة ينعى على القرار بالخطأ المهني الجسيم والتدليس والتناقض وإهمال رأي الأكثرية والأخذ برأي الأقلية بدون تعليل وفق ما جاء باستدعاء الطلب .وبما أن القرار المشكو منه تضمن الأمور التالية :· أولاً : الاجتهاد مستقر في سورية ولبنان ومصر على أن العلامة الفارقة ملك لمن استعملها أولاً ولو كان غيره قد سبق إلى تسجيلها باسمه ويحق لصاحب الأولوية بالاستعمال إبطال التسجيل .· ثانياً : الوثائق الخطية تدل على ان عمر هو الأسبق بالاستعمال .· ثالثاُ : الطاعن يوسف وإن كان قد سجل ملكية شمس الأصيل النباتي باسمه لدى مديرية حماية الملكية في 19/4/1995 إلا أن سبق استعمال المتدخل عمر لهذه العلامة المتمثلة بكلمة أصيل مع الألوان والرسوم يجعله صاحب الحق في ملكيتها ولا يحق للطاعن محمد يوسف استعمالها بعد أن ثبت بالخبرة وجود التشابه بين العلامتين على نحو يخدع المواطن العادي .· رابعاً : إن هذا كله يغني عن موضوع ملكية محمد عرفان لعلامة الأصيل وتنازله عنها للمتدخل عمر قبل تسجيل محمد يوسف لعلامته الفارقة في دائرة حماية الملكية .· خامساً : من غير الجائز تقديم الطلبات العارضة في المرحلة الاستئنافية لأنها تعتبر من الطلبات الجديدة عملاً بالمادة 238 أصول محاكمات مدنية .وبما أن الذي يحكم هذه القضية أحكام المرسوم التشريعي رقم 47 ـل9/10/1964 والمعدل بالقانون رقم 28 ـا 3/4/1980 وعلى الخصوص المواد (64 – 68 – 70 – 71 – 74 – 75 – 78 – 81 – 82 – 83 – 84) منه .وبما أنه يمكن تعريف العلامة التجارية بأنها العلامة التي يضعها الصانع أو التاجر على منتوجاته أو سلعه لتمييزها عن غيرها من المنتجات أو السلع المماثلة وتعتبر هذه العلامة من الوسائل التي يستخدمها الصانع أو التاجر لتعريف الغير على سلعته إذ تنتقل معها أينما وجدت .وبما أن هذه العلامة التجارية لابد من إيداعها وهذا الإيداع له أهمية كبيرة سواء من حيث الحماية التي يقررها القانون لهذه العلامة أم من حيث إثبات ملكيتها .فإيداع العلامة لا ينشئ بذاته الحق في ملكيتها لأن هذه الملكية تنشأ عن أسبقية الاستعمال .بيد أن الإيداع يعتبر قرينة قانونية على ملكية العلامة وهي قرينة قابلة لإثبات العكس .أي أنها تدحض بإثبات وجود استعمال للعلامة سابق للإيداع ويشكل تاريخ الإيداع في كل حال تاريخاً صحيحاً لاستعمال العلامة من قبل المودع ويتعين على الغير الذي يدعي ملكية العلامة أن يثبت وجود استعمال سابق للتاريخ المذكور ويقرر القانون حق ثبوت الملكية للمودع الأول بانقضاء خمس سنوات (المادة 82) .ويترتب على الإيداع من جهة أخرى نشوء حق مالك العلامة في الحماية القانونية .وبما أن حق ملكية العلامة الفارقة ينشأ من سبق استعمالها وأن الإيداع ليس إلا قرينة على الملكية يجوز للغير دحضها بإثبات الاستعمال السابق للعلامة ورأت بعض التشريعات كالتشريع الألماني أن حق ملكية العلامة ينشأ من إجراء الإيداع .أما المشرع السوري فقد اعتمد نظاماً وسطاً بمقتضاه يكون للإيداع أثر منشئ مؤجل وفق المادة 84 وعاد واعتبر في المادة 82 منه أن الإيداع المستمر خمس سنوات دون اعتراض يحكم بصحته وهو مصدر ملكية العلامة .يتضح من كل ذلك أن أسبقية الاستعمال هي المبدأ المقرر في القانون السوري لأجل اكتساب الحق في ملكية العلامة التجارية .والقضاء السوري والمصري واللبناني مجمع على ذلك .(مجموعة حاتم – يجوز لصاحب الحق بملكية العلامة المستمدة من أولوية استعمالها في لبنان المطالبة بإبطال كل التسجيلات في مكتب الحماية المخالفة لهذه الملكية) .نقض سوري قرار 767 ـا 20/1/1961 .(يجوز الادعاء بأولوية استعمال العلامة الفارقة ولو لم يجر إيداعها ذلك أن إيداع العلامة في مكتب الحماية يهدف إلى المحافظة على حقوق صاحب العلامة الفارقة بإيجاد قرينة لصالحه تثبت أحقيته في ملكية هذه العلامة وليس له أثر منشئ للحق وإنما أولوية الاستعمال هي التي تنشئ حق ملكية العلامة) .( تسجيل العلامة الفارقة لا ينشئ الحق وإنما يقره لمصلحة صاحب التسجيل بصورة تقبل إثبات العكس بدعوى ترفع خلال خمس سنوات التي تلي إيداع العلامة دائرة الحماية – نقض سوري 575 ـا27/8/1960) .(إن سبق تسجيل العلامة الفارقة لا يكسب حق أولوية استعمالها وإنما العبرة هي للاستعمال الفعلي لهذه العلامة وهو مصدر حق ملكيتها ولو لم يقترن بالتسجيل – نقض سوري 307 ـا 5/6/1964) .(التسجيل لا يعطي حقاً بملكية العلامة وإنما يعطي زعماً شرعياً لمن أجراه ويظل لصاحب الحق ومن أوجده واستخدمه أولاً حق المدعاة وطلب إبطال التسجيل – نقض 400/616 ـا19/6/1972) .وطالما أن الأمر كذلك فإن القضاء مجمع على الاستعمال الذي يشترط فيه حق يكون مكتسباً للملكية أن يكون علنياً ظاهراً وأن يكون واضحاً خالياً من اللبس وأن يكون مستمراً .وعلى هذا فإن الإيداع لا يترتب عليه في الأصل نشوء حق الملكية إنما يعتبر تاريخه كتاريخ صحيح لاستعمال العلامة من قبل المودع وعلى من يدعي ملكية العلامة في مواجهة هذا الأمر أن يثبت استعماله لها بتاريخ سابق للإيداع كما يعتبر الإيداع قرينة على ملكية العلامة لمصلحة المودع يجوز إثبات عكسها لمن يدعي أسبقية استعماله للعلامة على أن يقدم دليلاً خطياً بذلك طبقاً لأحكام المادة 82 .مع الأخذ بعين الاعتبار ما جاء في هذه المادة من حيث عدم الاعتراض وانقضاء الخمس سنوات على الإيداع .وعلى هذا الأساس .رغم أن طالب المخاصمة قد أودع علامته في مكتب الحماية برقم 54837 تاريخ 1995 ورغم أن هذا الإيداع قد تم من قبله إلا أن من حق من يدعي أسبقية الاستعمال أن يثبت ذلك فإذا أثبت ذلك فله حق الأولوية وذلك بالوسائل الكتابية .والمحكمة أشارت إلى الوسائل الكتابية المستعملة من قبل عمر في استعمال هذه العلامة الفارقة وذلك منذ عام 1990 .هذا من ناحية ومن ناحية ثانية :فإن العلامة الفارقة طالما أنها تشكل شارة ميزة لمنتجات الصانع أو التاجر عن غيرها من المنتجات المماثلة التجارية فقد أقر المشرع السوري واللبناني والافرنسي جواز انتقال ملكية العلامة الفارقة بالاستعمال عن ملكية المؤسسة التجارية وفق أحكام المادة 81 من القانون السالف الذكر .وهذا ما جرى حيث أودع محمد عرفان علامته شمس أصيل في مكتب الحماية بتاريخ 1990 برقم 41485 ثم تنازل عنها إلى المطلوب مخاصمته عمر بموجب سند الكاتب بالعدل بدمشق برقم 4 ـا 17/11/1994 والذي تم التنازل عن هذا للملكية لدة مكتب الحماية برقم 7619/96 .وبما أن المنازعة أصبحت بين علامتين العلامة الفارقة شمس الأصيل – العلامة الفارقة – الأصيل .وبما أن الخبرة الأحادية أشارت إلى ان العلامة الفارقة الأولى (شمس الأصيل) هي تقليد للعلامة الفارقة الحقيقية (أصيل) .وإن كان قد أضيف إليها حرفي الـ AL للتعريف أم لم تضاف إليها وهب منافسة غير مشروعة للعلامة الحقيقية أصيل أو الأصيل .وبالتالي فهو تقليد دقيق وتدليس مضلل ينطلي بسهولة على الشخص العادي غير حاد الذكاء ولا ناقصه ، وكانت العلامة التجارية تتمتع بالحماية القانونية كما أنها تتمتع بحماية دولية بموجب الاتفاقية الدولية الخاصة بحماية الملكية الصناعية والحماية الممنوحة لسمنة أصيل العائدة لعمر. هي حماية مدنية بمقتضى دعوى المنافسة غير المشروعة .وبما أن تقرير وجود التقليد أو التشابه بين العلامتين مسألة موضوعية يعود تقديرها لمحاكم الأساس وهي لا تخض لرقابة محكمة النقض .وعلى سبيل الاستطراد العلمي وللفائدة العلمية أنه يجب الاعتداد عند المقارنة بين العلامتين بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف فإذا كان التشابه بينهما تشابه إجمالي في العناصر الأساسية المكونة لهما اعتبر التقليد متحققاً بصرف النظر عما يكون بينهما من فروق جزئية أو أوجه خلاف قانونية .ومن جهة ثانية فإن التشابه الإجمالي الذي يعتد به هو التشاب