• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الطلاق المقترن بعدد لفظًا أو إشارة لا يقع إلا طلقة واحدة

إذا صدر الطلاق مقروناً بعددٍ، سواء أكان ذلك باللفظ أم بالإشارة، فإن أثره ينصرف إلى طلقةٍ واحدة فقط ولا يتعدد بعدد المذكور.

نص الاجتهاد

الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة لا يقع إلا واحدا