إذا صدر الطلاق مقروناً بعددٍ، سواء أكان ذلك باللفظ أم بالإشارة، فإن أثره ينصرف إلى طلقةٍ واحدة فقط ولا يتعدد بعدد المذكور.
الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة لا يقع إلا واحدا